فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

الجواب وبالله التوفيق: أنه يلزمه عقر هذه الأمة، والعقر إن كانت بكرا فعليه عشر ثمنها. وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمينها على أكثر قول المسلمين إلا أنه قد قال بعض المسلمين: يلزمه لكل وطأة عقرة. وقال من قال: يلزمه عقران. وقال من قال: عقر واحد. وأما الأولاد فهم مماليك لسيد الأمة إلا أن يرضى سيد الأمة أموال أمته لأبيهم، فذلك إليه. والله أعلم.

ببيع

مسألة ومنه: وفيمن اشترى عبدا اغتم من عند من هو في يده وأعتقه. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا:

الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز له عتقه وشراءه. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفي زوجة العبد إذا طلبت النفقة من سيد العبد والكسوة. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب.

الجواب وبالله التوفيق: فقد قيل أن على السيد نفقة زوجة عبده إن كان تزويجه بأمر سيده، ويحكم عليه لها بالنفقة والكسوة على ما يوجبه الحق من نفقة الأمة وكسوتها كان ذلك في رقبة العبد يباع فيما قد ثبت لها من النفقة والكسوة. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي الأمة إذا تزوجها الحرثم طلقها الزوج وهي حامل. أتكون النفقة على السيد أم على الزوج المطلق؟

الجواب: إن كانت قد بانت منه عن حكم الزوجية فنفقتها على سيدها ولو أعتق ما في بطنها من الحمل، فإن وضعت ما في بطنها حيا فنفقته ومؤنته على أبيه، إذ ثبت حرا. والله أعلم.

سألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي

النزوي رحمه الله: والذي رقب عبده إلى موته وأجره إلى وقت معلوم، ومات السيد قبل تمام المدة. هل تثبت الأجرة إلى المدة، أم لا؟

14901