فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

الجواب: إذا مات السيد بطلت الأجرة والخيار للعبد إن شاء أتم خدمته إلى

تمام المدة وله حساب ذلك. وإن شاء ترك. والله أعلم. وأما إن استفاد هذا العبد فائدة وقدم بعد موت سيده فقال الورثة استفاد وهو مملوك، وقال العبد إنه استفاد بعد موت سيده. فالقول قول العبد في ذلك وعليه اليمين لورثة الهالك إن لم تكن صحة عند الورثة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما الذي جرح مملوكا خطأ، ثم أعتق العبد؟ الجواب: فله عندي أن يتخلص للسيد الذي أعتق العبد، لا للعبد. والله

أعلم.

ـــألة

ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في الأمة الصغيرة. أيجوز أن تعتق إذا كانت بنت ثلاث أو أربع سنين؟. . وهل تلزم لها نفقة من مال الموصي إذا أعتقت؟

الجواب وبالله التوفيق: إن أعتقت فعتقها ماض، فإن كانت عن لازم لزمه عولها إلى بلوغها، وإن لم تكن عن لازم ففي لزوم علوها اختلاف. والله

أعلم. سألة: أرأيت إذا كان اللفظ بعتق رقبة مؤمنة. أيجوز عتق الصغير من العبيد أم حتى تبلغ ويعرف حاله؟

الجواب وبالله التوفيق: الأحسن معنا أن تعتق رقبة بالغة موحدة مؤمنة سالمة الجوارح قادرة على المكسبة، وأما عنق الصغير عن الواجب فلا أقول به. والله

أعلم. مسألة ومنه: وإذا اشترى للمريض أمة لتنكشف عليه، فقيل له: أتوها ليتسراها حتى يحل لها ولك ذلك. وقد ذهبت عنه شهوة الجماع. أيجوز لها ويحل

لها النظر إليه بعد الاستبراء؟. . أم يجوز ذلك قبل الاستبراء سوى الجماع؟ الجواب وبالله التوفيق: تجوز له تلك النية بالعقد ويحل لهما ذلك كلهما بعد الاستبراء. والله أعلم.

- 366

-