الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله: وفي المريض الجائز له جمع الصلاتين. أيحتاج ان يعقد النية لجمع الصلاتين عند الدخول في الصلاة كالمسافر، أم يصلي الثانية الا على اثر الأولى بلا عقد نية في
ذلك.
جوابه: فيما يعجبني أن للمصلي الجمع عند الاضطرار ان يصلي الفريضة الحاضرة في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، وأن يذكرهما جمعا، ولا يؤخر الاولى الى وقت الآخرة، كالمسافر. وإن صلاهما في وسط صلاة الاولى عند الضرورة، والنظر في حالات المريض، فلا يعدم من الأثر من جواز ذلك للمريض المثقل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المريض الجائزله الصلاة بالايماء لعجزه عن السجود. أله أو عليه ان يجعل شيئا مما يجوز له السجود عليه مرتفعا عن الارض يسجد عليه بدلا من الايماء، أم لا؟
جوابه: فليس له ولا عليه ان يجعل ما ذكرت ويصلي كيفما أمكنه من قيام أو قعود أو نوم، على مقدرته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الانسان فوق طاقته. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، رحمه الله: والمبطون اذا كان مسترسل البطن غير أنه لا ينقطع عنه الا قليلا، وكان اذا تخفف وتوضأ وأراد الصلاة، أدركه البطن قبل ان يصلي، ولو فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت لم يكن الا هكذا أيسعه ان يتيمم ويصلي، ويترك الوضوء بالماء، وهو قادر عليه إلا من أجل قلة ادراك الصلاة قبل الحدث اذا توضأ وأدركها قبل الحدث اذا تيمم؟
الجواب وبالله التوفيق: يسعه ذلك عندنا على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الذي يصلي بالتكبير. أيجوز له ان يجمع الصلاتين بالتكبير، كان ذلك في حضر أو سفر، أم لا؟
- 129 0
-