فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه: الجواب: وأم العبد ففي عتقه اختلاف إذا وسمه سيده وأثرت فيه النار، كان سيده رجلا أو امرأة، إذا كان الوسم لعله حدثت به ويحتاج إلى وسم النار، وكذلك إذا أمر بوسمه. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله فيمن لزمه عتق رقبة، واشترى رقبة مديرة وأعتقها. . تركت بقية السؤال وأتيت بجوابها وهو هذا:

الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي لا يجزئه عتق المدير عن العتق اللازم فيها يعجبني من القول. والله أعلم.

مسألة ومن غيره: وأما الذي اشترى من رجل آخر عبدا له بيع الخيار، وقبض ذلك العبد واستخدمه، ثم مات العبد في يده؟

الجواب (1): فهذا بيع جائز وثابت، وقد تلف العبد بما فيه من الثمن ولا شيء على البائع. والله أعلم.

ـألة: وفيمن أشهد على أمته أنه اجتنبها ثم جاءت بولد أو أكثر منه منذ

•

أشهد على ذلك أيكون الولد ولده أم لا؟ الجواب: الولد ولده ولو على سنين ما لم يخرجها من ملكه ببيع أو تزويج.

والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب: أجازوا الوصية للعبيد بعد استحقاقهم العتق، ولم يجيزوا الأقرار.

والله أعلم.

(1) ليست في الأصل.

- 367 -

-