الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الرجل غائب إذا وجد في مكة، ولم يعلم بعد ذلك أين توجه وأجل غيبته. قال بعض المسلمين ثمانون سنة مذ مولده. وقال من قال مائة سنة وخمسون سنة. وقال من قال حكمه حي والأجل يكون للحاكم وهو وارث فمن مات من ورثته إذا لم تنقض عدة غيبته. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الرجل قاصدا بلدا معلوما، واعتجم خبره فحكمه مفقود وأجله أربع سنين، والزوجة إذا قالت إنه صح معها موت زوجها، وتزوجت فجائز للقائم بأمر المسلمين التغاضي عنها.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود النزوي رحمه الله: في المفقود إذا انقضى فقده وله زوجة؟
الجواب: يطلقها الوالي قبل أن تعتد بعد أن تنقضي عدة الفقد، ولفظ الطلاق في ذلك يقول الوالي: «اشهدوا بأني قد طلقت فلانة بنت فلان من زوجها المفقود فلان بن فلان الفلاني». والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي لفظ شهادة المفقود؟
الجواب: يقول الشاهدان فلان بن فلان خرج من نزوى مسافرا إلى بندر مسقط (1) ولم أعلم له بعد خروجه هذا بخبر إلى أن أديت شهادتي هذه.
سألة
ومنه: وفي لفظ شهادة المفقود الذي حمله السيل؟ الجواب: يقول الشاهد: أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني حمله الوادي من الماء وذهب به، أعني ولم أعلم له بعد ذلك بخبر إلى أن أديت شهادتي هذه.
مسألة ومنه (2): وفي لفظ شهادة المفقود في الحرق؟
(1) في الأصل: مسكد (2) في الأصل: الجواب منه.
- 373
-