الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠أرأيت وان جمع الصلاتين، إلا انه كبر لهن خمس تكبيرات. ما الذي يلزمه في ذلك، اذا كان جاهلا؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز له جمعهما بالتكبير كان في حضر أو سفر، على قول بعض فقهاء المسلمين، ويكبر لكل صلاة خمس تكبيرات، وان كبر لهما كلتيهما خمس تكبيرات جهلا منه فلا تلزمه كفارة في أكثر قول بعض فقهاء المسلمين، وعليه البدل، ويكبر للوتر خمس تكبيرات، وإن جمع الوثر الى العشاء الآخرة والمغرب، كبر لهن خمس عشرة تكبيرةً، وقال بعض فقهاء المسلمين انه يكبر
لركعتي الفجر خمس تكبيرات. وقال بعضهم ليس عليه تكبير. والله أعلم.
مسألة ومنه: وما يعجبك في نقض الصلاة بالضحك والالتفات على المصلي قبل تكبيرة الاحرام، وكذلك اذا تقدم المصلي قليلا، أو تأخر قليلا، قبل أن يكبر تكبيرة الاحرام عن الموضع الذي بدأ فيه الصلاة؟ الجواب وبالله التوفيق: لا نقض عليه في كل ما ذكرته فيها نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.
مسألة: على أثر مسائل من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي الثوب النجس اذا علق قدام المصلي ولم يلمسه وكان مرتفعا عن موضع سجوده بذراعين أو أكثر أو أقل. هل تتم صلاة المصلي على هذه الصفة وما حد السترة التي لا تضر المصلي ما علق فوقها أو خلفها؟ واذا وضع قدامه ثوبا أو خطا هل ينفعه عن الممرات، اذا مرت خلف الثوب
أو الخط؟ الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف في جميع ما ذكرت، ويعجبني ان كان الارتفاع قامة فاذا ارتفع الثوب النجس عن المصلي فلا تقطع عليه صلاته. والله أعلم.
- Ir.