فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

ما لا ريب في القلوب بانقضاء فقد المفقود، وغيبته للغائب.

الجواب: أنه يجوز لمن لهما عنده تبعة، أو عنده أمانة لهما أو لأحدهما انفاذ ذلك في ورثتهما فيما بينه وبين الله على قول بعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي رحمه الله، يرفع عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن

أنه

جمعة بن عبيدان رحمه الله: في رجل خرج حاجا وبعد مدة جاء وارثوه لزوجته فقالوا: إن زوجك صح عندنا موته. فقالت ما صح عندي موته. وعندي حي. ثم ماتت وجاء ورثته يريدون ميراث زوجة هذا الرجل الحاج، لأن ورثته أقروا بموت الرجل زوج المرأة، قبل موتها. الجواب وبالله التوفيق: أنه ليس لورثة الزوج ميراث من زوجة هالكهم إذا صح عندهم موت مالكهم قبل زوجته وأقروا أن هالكهم مات قبل زوجته، وأما ورثة الزوجة فلهم الميراث من زوج هالكتهم إذا صح موته قبل هالكتهم بشاهدي عدل أو شهرة لا تدفعها شهرة. والله أعلم.

من

مسألة ومنه: وفي امرأة لها زوج وسار عنها منذ سنين، وبعد ذلك جاء رجل مسقط (1)، وقال لها إني وجدت زوجك في مسقط وأتاها منه بخط الطلاق. والخط بخط من لا يجوز خطه. فإذا صدقته وأرادت التزويج. هل يجوز لي أن أتغافل عنها؟

الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي أنه لا يضيق التغافل عن مثل هذا وعندي جائز لك التغاضي والاعراض عن مثل هذا، وكل أولى بلبسه، وكلما أمكن فيه الحق والباطل، فلا يضيق التغافل عنه فيهما عندي. والله أعلم، وبه التوفيق.

(1) في الأصل: مسكد

- 376 -