الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧الباب العشرون
في الديات والأروش والقيود وما أشبه ذلك
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في امرأة ادعت على رجل أنه قتل أخاها عمدا وتريد منه ما يوجبه الشرع. والرجل منكر دعواها. ولم تكن لها بينة. ولهذا الرجل الذي تدعي المرأة أنه أخوها أخوة والمرأة من ورثته. ولم يطلب اخوة هذه المرأة. هل تجب لها اليمين على من ادعت عليه؟. . وإن طلب عصبة المقتول القود. وطلب سائر الورثة الدية؟
الجواب وبالله التوفيق: أن لهذه المرأة اليمين على الذي ادعت عليه أنه قتل أخاها على صفتك هذه، وإن صحت الدعوى على المدعى عليه، وطلب أحد الورثة القود، وطلب أحدهم الدية، فإن القود يبطل إذا كان الذي طلب الدية من العصبة، وأما الورثة من الإناث مع الورثة من العصبة، فالعمل على ما قال العصبة إن أرادوا القود وإن أرادوا الدية وإن كان جميع الورثة من غير
العصبة، فإذا طلب أحدهم الدية فإن القود يبطل. والله أعلم.
مسألة
ومنه: ومن قتل وله زوجة وأولادا وغيرهم من الورثة؟ الجواب: إن الدية تكون لجميع الورثة من زوجة وغيرها، وإن كان للزوجة صداق، فإنها توفى صداقها قبل الميراث، وما بقي بين الورثة. والله أعلم.
- 377 -