الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨مسألة ومنه: وإذا أقر رجل لمحضر الوالي أنه قتل رجلا فتكاً وطلب ورثة
المقتول القود فقيده الوالي، أم يكون ذلك إلا لأئمة العدل دون الولاة؟ الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين: إن القود من الحدود، ولا يقيم الحدود إلا أئمة العدل. وقال من قال من المسلمين: يقيم الحدود أئمة العدل والجور إذا ملكوا البلاد. وقال من قال من المسلمين: إن القود لا يكون إلا مع الامام والحاكم. وقال من قال من المسلمين: إن القود جائز بحضرة المسلمين إذا عدم إمام العدل وأما القود عند الوالي فجائز على قول بعض المسلمين. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي جرح الحاجم، وشطب الشاطب إذا تألم المجروح، وإن مات المجروح قبل أن تبرأ الجراح. أيلزم الفاعل شيء إذا كان ذلك بأمر المجروح؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يزد على فعل مثله فلا يلزمه شي .. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل قتل ابنه خطأ غير عمد منه لذلك، وعنده أولاد غيره، وأم الولد باقية. فماذا يجب عليه؟ الجواب وبالله التوفيق: على الأب الدية لأم ولده ولأخوة الولد: للأم السدس والباقي للأخوة. ولا يرث الأب ابنه على أكثر قول المسلمين وإن أبرأ الأولاد والأم، أب الولد من الدية فإنه يبرأ. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن صدم صبيا أو غيره في حشى من جسده، وفي ذلك الموضع ألم من (1) قبل لم يبرأ بعد، فأدمى من سبب الوجع الذي فيه، ولو أنه كان صحيحا لم يدم في مثل ذلك. والصدمة خطأ. أيلزمه ارش دامية أم غير ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: يلزمه ارش دامية على صفتك هذه. والله أعلم.
(1) ليست في الأصل.
- 378 -