فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩

مسألة ومنه: وفيمن لكم يتيمة بحطبة أو بغيرها في وجهها خطأ حتى أثرت ورماً، ولم يخرج لها دم، وإنما هو ورم. ما الذي يلزمه من الارش؟ الجواب وبالله التوفيق: أن الضربة إذا أثرت فلها عشرون درهما في وجه الذكر، وفي وجه الأنثى فلها عشرة دراهم. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن ضرب أحدا في قمة رأسه من أعلاه ضربة مؤثرة. ما الحكم فيها. أهو من المقدم أم من القفاة؟

الجواب وبالله التوفيق: الذي حفظته من آثار المسلمين أن إرش الضربة المؤثرة في الوجه عشرون درهما، وإن لم تؤثر فعشرة دراهم. وفي البدن إن أثرت فارشها عشرة دراهم، وإن لم تؤثر فخمسة دراهم. وليس لمقدم الرأس فضل على سائر الجسد في إرش الضرب على ما حفظته مؤثرا بعينه، بل لمقدم الرأس فضل على القفا في إرش الجراحة، وأما قمة الرأس فعندي أنها من مقدم الرأس على ما حفظت، والفرق بين مقدم الرأس والقفا، فإن كان الشعر مقبلا فذلك من مقدم الرأس، وإن كان مديرا فهو من القفا، أعني إذا كان الموضع الذي فيه الشعر مقبلا فذلك من مقدم الرأس. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن - أجارك الله - أصاب أحد والدية أذية الجنون، فربطه لسوء خلقه، فصار ينفلت من الرباط حتى أثر فيه الرباط من تجذبه. أيضمن له الرابط أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا صار هذا المجنون بمنزلة من يخاف منه على الناس في اطلاقه فجائز ربطه بما يربط به مثله. وإن أثر فيه الحبل من تجذبه وانفلاته، فلا ضمان على من ربطه. وإن ربطه بما (1) لم يربط به مثله، وأثر فيه الحبل من غير تجذب منه، فإني أخاف الضمان على من ربطه. والله أعلم.

(1) في الأصل: ما.

379 -