الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠مسألة ومنه: وفيمن حمل نارا في يده فطارت النار منها شرارة من حركة حديدة فأصابت أذن يتيم. ما يلزمه إن أثرت قليلا أو لم تؤثر؟
الجواب وبالله التوفيق: أن في مثل هذا يجب فيه السوم، لأني وجدت في الأثر أن
من
السوم هو النظر في الجناية التي ليس لها دية معروفة مفروضة. وكذلك ما كان العوار من مثل من طرح دابة على أحد فلسعته والجروح التي تبرأ قبل الرفعان وما يتولد من الزيادة بعد الحدث، وما لا يتوصل إلى معرفته من جميع الأحداث ففيه السوم بنظر أهل العدول من المسلمين. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وفيمن قص بعض شعر حاجبه. ماذا يلزمه؟ الجواب وبالله التوفيق: وجدت في آثار المسلمين في نتف شعر الحاجب إذا لم ينبت إلى سنة فالدية كاملة وإن نبت فسوم عدل على صفتك هذه. إن الذي قص بعض شعر حاجب رجل أو امرأة بغير رضاه، فعليه سوم عدل، ويجتهد في ذلك ويحتاط على نفسه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي صبي دون البلوغ وقع على صبية دون البلوغ (1) بغير كره حتى وضع ذكره في فرجها إلا أنه لم يفتضها، وبعد ما بلغ ذكر فعله نادما. أيلزمه لها شيء فيما بينه وبين الله، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزمه لها شيء فيما بينه وبين الله على صفتك هذه أما إذا افتض الصبية فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي: قال من قال من المسلمين: إن الصبي لا يلزمه شيء لأن القلم مرفوع عنه. وقال من قال من المسلمين: يلزمه صداق الصبية وهو في ماله، وهذا القول الآخر أحب إلي. والله أعلم.
(1) ليست في الأصل وإنما أضيفت لكمال المعنى.
- YA.