فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

وإذا نتف رجل شعرا من رأس رجل أو حلقه، فلم ينبت إلى سنة فالدية

كاملة. وإن نبت فله سوم عدلين، وإذا ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله فالدية كاملة، وفي السمع الدية كاملة وفي البصر الدية كاملة، وفي الشم الدية كاملة، وفي النطق الدية كاملة، وفي الحاجبين الدية كاملة، وفي الأشفار الأربعة الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة، وفي الأسنان الدية كاملة، وفي النفس الدية كاملة، وفي احدى العينين نصف الدية وفي العينين كليهما الدية كاملة، وفي احدى الأذنين نصف الدية، وفي الأذنين كلتيها الدية كاملة، وفي صلب الظهر إاذ انجذب الدية كاملة، وفي الذكر الدية كاملة، وفي البيضتين الدية كاملة، وفي الرجلين الدية كاملة، وفي اليدين الدية كاملة، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وإذا ذهب الجماع والحمل فالدية كاملة، وإذا لم يستمسك البول فالدية كاملة.

وأما إذا ألقى رجل رجلا في النار ظالما فيموت بالنار، فقيل إنه يطرح في النار حتى يموت، وقيل إنه يضرب بالسيف. وكذلك القول في الذي (1) يقتل بالسم. والله أعلم.

سألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي رحمه الله: وأما الذي قتل رجلا لا يعرف له أب ولا عصبة ولا رحم؟ الجواب: فإن (2) الإمام أولى بدم هذا الذي ذكرته، إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ الدية، فإن كان له (3) جنس سلم الدية، وإن لم يصح له جنس، وصحت فالدية في بيت المال. فإن صح له ولي بعد ذلك سلمت له الدية من بيت المال. هكذا يوجد في الأثر. والله أعلم.

(1) في الأصل: فالذي (2) في الأصل: أن (3) ليست في الأصل.

- 384 -

-