الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥مسألة ومنه: وفي مسألة القيامة، حيث قال لا على النساء قيامة. . أرأيت إذا كان في حلة النساء ما عندهن أحد من الرجال ووجد في تلك الحلة قتيل. أيلحقهن أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: حفظت من كتاب (1) بيان الشرع الذي في الأيمان والوكالات عن أبي عبد الله: فالذي يوجد قتيلا في دار قوم، إن الدية تكون على جميع ساكني البلد لعله الدار من الرجال والنساء والأحرار ممن سكن بأجر أو بغير أجر، ويحلفون جميعا منهم الرجال والنساء. والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، رحمه الله. . تركت سؤالها، وأتيت بهذا من جوابها، وهو هذا: الجواب: وأما الناكح للدابة، فقال من قال يقتل بالسيف، وقال من قال يقذف (2) من رابن جبل، وقال من قال: إن كان بكرا، جلد، وإن كان محصنا رجم. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن قتل عبد نفسه، أو أمر به.
الجواب: فعليه التوبة، وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقال من قال من الفقهاء: لا يجزئ عنه إلا أن يعتق رقبة قيمتها مثل قيمة الذي (3) قتل. وقال من قال: لا يجزئ عنه ولو اعتق غلامين أو أكثر، حتى تكون مثل قيمة المقتول حتى يعتق رقبة واحدة كمثله. وقال من قال: إذا أعتق رقبة تامة أجزأ عنه.
وأما إذا ضرب لعله قتل عبد غيره، فليس عليه إلا ثمنه لسيده، والتوبة إلى الله تعالى. وإذا لعله أمر السيد بضرب عبده فمات من ذلك فعلى السيد كفارة وعلى كل من قتله كفارة وكذلك من أمر به فأما من قبل من هو ولي دمه عمدا فعليه الدية والقود إلى الأولياء بعبده. والله أعلم.
(1) في الأصل: جزء (2) في الأصل: بهدف. (3) في الأصل: التي.
YAO.
-