فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦

سألة: فيمن تزوج أمة. أيكون محصناً، أم لا؟ الجواب: في ذلك اختلاف وأكثر القول لا يحصنه. والله أعلم.

مسألة: ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ الجواب: قول انه يكون محصناً، وقول لا يكون محصنا حتى يدخل بها.

والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل يأتيه الناس ليقلع لهم ضروسهم، وهو معروف بقلع

الضروس فيأتيه أحد تؤذيه، ضرسه فيقلعها له بأمره لازالة الأذى عنه.؟ الجواب: إذا أتاه صاحب الضرس بالغا عاقلا حرا وأمره بقلعها وقلعها بأمره، فلا ضمان عليه. وإذا كان صاحب الضرس بالغا عاقلا حرا وأمره أن يقلع له ضرسا معلومة من ضروسه، فأخطأ القالع فقلع ضرسا غيرها خطأ منه فعليه الضمان في الخطأ. وكذلك إذا أتاه صبي أو عبد أو مجنون وأمره أن يقلع له ضرسا، فقلعها له ضمن ما قلع لهؤلاء. والله أعلم.

سألة

: في الوالد إذا قتل ولده؟ الجواب: فلا قود عليه لأولاده أخوة المقتول، بل عليه الدية لاخوة المقتول إذا لم يكن له وارث غيرهم، ولا يبرأ الوالد أن يبرئ نفسه من الدية ـ دية ولده - وعليه التوبة والاستغفار من قتل ولده وعليه أن يعتق رقبة وليس له من ولده الذي قتله ميراث باجماع الأمة إذا قتله عمدا. والذي قتل أختا له زانية عمدا، ولها أخ من أبيها فعليه القود بقتلها عمدا، وإن عفى عنه أخوها عن القود، فلا قود عليه بعد العفو، وخلاصة من ذلك. وتوبته أن يتوب الله من القتل ويستغفر ربه من ذلك، ويعتق رقبة ويسلم لورثتها ديتها. وإن أبرأه الوارث من دمها فقد برئ من الدية. والله أعلم.

•

مسألة: في الجريح إذا قام زمانا ثم مات فإلى كم يحكم أنه مات من

جرحه؟

- 386 -