الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١مسألة ومنه: وفي المصلي فوق سطح وتحت الجدار قدام المصلي في الارض عذرات، إلا انه غير كنيف. وكان السطح مرتفعا عن الأرض بقدر خمسة عشر ذراعا فصاعدا. أيكون حُكْمُهُ حُكْمَ الكنيف، ويقطع عليه إذا كان مرتفعا بعد
خمسة عشر ذراعا فصاعدا؟. أيكون كمسافته في الأرض، ولا يقطع عليه؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا كان الارتفاع خمسة عشر ذراعا، فلا يقطع على المصلي صلاته ولو كان كنيفا. والله أعلم.
مسألة: وفي خزق الغراب اذا كان يابسا، وفرش عليه المصلي بساطا. أتتم صلاته أم لا؟. أرأيت اذا كان قدام المصلي شيء من الخزوق، فيما دون ثلاثة أذرع. أتتم صلاته أم لا. وما حد السترة التي لا تقطع على المصلي ما يمر
خلفها؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الخزق يابسا وفرش عليه المصلي بساطا وصلى على البساط فصلاته تامة، والخزق يقطع على المصلي فيما دون ثلاثة أذرع، والسترة تكون ثلاثة أشبارٍ على قول بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في رجل يصلي الظهر فينسى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر ثم تذكر أيقف في هذا المكان أم لا؟
الجواب: على ما وصفت أنه يقف في هذا الموضع. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن يصلي ورجلاه على الأرض، وسجوده على بساط، أو سجوده على الارض ورجلاه على البساط. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا حد نظره في مكان؟
فجوابه: قال من قال عليه البدل وقال من قال: لا بدل عليه. والله
أعلم.
(1) آية رقم 2 من سورة العصر
– 131 -