الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢مسألة ومنه: وفيمن شك في قراءة الحمد، ولم يكملها إلى آخرها. قد صار في
قراءتها ولم يكملها بعد.
الجواب: قال يعجبني ألا يرجع الى الشك
مسألة ومنه: واذا ضحك المصلي من غير اختيار بعد ما أحرم، فإنه ينتقض وضوؤُه وصلاته والله أعلم.
مسألة: واذا كان في السماء غيم، ثم كان شيء من النجوم من المشرق والمغرب أو وسط السماء، وكان المؤذن عارفا بمنازل القمر قد عرف ان الفجر يطلع بالمنزلة الفلانية ويكون وسط السماء بالمنزلة الفلانية، لا يدخل عليه خطأ في ذلك، الا ان يشاء الله. أيجوز له أن يؤذن لصلاة الفجر في شهر رمضان أو غير،
أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت لا يضيق عليه أن يؤذن للفجر في شهر رمضان أو غيره على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وحركة القلب بالبكاء في الصلاة، اذا كان على غير العمد. الجواب: فأكثر القول: لا بأس عليه. والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا رمى احد بشيء من خشبة أو حصاة أو خرقة بين المصلي وبين سجوده، فمر ذلك الشيء بين المصلي وبين سجوده. الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان ذلك الشيء الذي وصفته طاهرا فلا يقطع على المصلي صلاته. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي تكبير التشريق خلف الصلوات يكون بعد السجود أو قبله؟ الجواب: فعلى ما وصفت، كل ذلك جائز. والله أعلم
مسألة ومنه: وسألته عن المصلي اذاكان عليه الركوع فسها وسجد، أيرجع الى حد الركوع ويكبر أم يرجع قائما ويخر للركوع بتكبيرة.
- 132