الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣الجواب: قال: كل ذلك جائز. قلت: له وفي المصلي اذا وجد في فيه لفضه وعزلها بلسانه، اتنتقض صلاته. قال: لا، وكذلك اذا يبست شفتاه بلهما بلسانه ساهيا أو متعمدا أو جاهلا.
فجوابه: لا نقض عليه اذا كانتا إذا يبستا شغلتاه عن صلاته. والله أعلم.
مسألة ومنه: والصبية سألته عنها: أبنت كم سنة تؤمر بالصلاة؟ الجواب: قال: هي مثل الصبي تؤمر ابنة سبع وتضرب ابنة عشر سنين، وما اللزوم الا عند البلوغ. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن كرر فاتحة الكتاب أو بعضها على العمد فصلاته فاسدة، وأما على النسيان فصلاته تامة، أما اذا كرر السورة ففي ذلك كراهية، ولا أقدر [أن] (1) أنقض صلاته. والله أعلم.
مسألة: وفي الحائض اذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة. هل (2) لو قامت للصلاة لم تقض الصلاة أتلزمها تلك الصلاة إذا طهرت أم لا؟ الجواب: أكثر القول لا تلزمها. والله أعلم
مسألة: وعن المرأة الحائض والجنب اذا كانتا مستترتين ومرتا من قدام المصلي أيقطعان عليه صلاته، أم لا؟
الجواب: انهما لا يقطعان عليه صلاته هكذا حفظته من جزء من بيان الشرع مؤثرا بعينه ان اذا كانت السترة التي عليها طاهرة ولم يظهر منهما شيء من بدنهما والله أعلم.
مسألة
: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله في المصلي إذا قرأ قوله تعالى: والعصر إن الانسان لفي خسر (3) ولم يستثن
(1) من عمل المحقق (3) آية رقم 2 من سورة العصر
(2) في الأصل: أن
- 133