فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

مسألة ومنه: وفي الرجل البالغ اذا صلى بعمامة فيها حضية حرير، وعرضها أقل من عرض اصبعين غير ان لها أهدابا من الحرير بعرض العامة طول الواحد منها مقدار فتر وحلية كسلاء النخل أو أقل أو أكثر جهلا منه بذلك وغفلة أتم صلاته على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: انها لا تتم عندنا على هذه الصفة، ولا جهل ولا تجاهل في الاسلام. والله أعلم.

الفاتحة؟

مسألة ومنه: وفي المصلي اذا شك في شيء أو في أحكام شيء من فجوابه: انه اذا خرج من قراءتها، ثم شك بعد ذلك في شيء منها، فصلاته تامة على هذه الصفة عندنا، وان شك في أحكام الكلمة، وهو بعد فيها، فلا يخرج منها حتى يحكمها. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المصلي اذا لم يعتدل في ركوعه على ما ينبغي، لكن ركع ركوعا يخرج به من حد القيام وكذلك اذا لم يحن رجليه الى الخلف بل جعلهما منتصبتين حذاء هيئة الشيخ المحدودب الظهر، حين يمشي؟

فجوابه: انها تكون ناقصة، ولا نرى عليه بدلا على هذه الصفة. والله

أعلم.

مسألة

ومنه: وفي المصلي اذا مسته أو ثيابه نجاسة يابسة، وهو يابس ايضا قبل

أن يكبر تكبيرة الاحرام؟ فجوابه: أنه لا بأس عليه عندنا في ذلك على هذه الصفة على أكثر قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الغرف المتخذة للصلاة كغرف الحصون. أيكره أن يكتب في قبلتها شيء من المواعظ والحكمة، كما جاءت كراهية ذلك في قبلة المساجد على هذه الصفة، أم لا؟

- 137 -