فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يتولد من ذلك شَغل للمصلي، فلا بأس بذلك عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: سأل سائل: متى تترك المرأة الصلاة حين ولادتها؟ جوابه: فالذي أحبه من أقوال المسلمين، ألا تترك الصلاة حتى تضع حملها وتصلي ما قدرت ولو بالتكبير خمس تكبيرات. وأما الغسل اذا خرج منها دم فتصنع كما تصنع المستحاضة، وأما اذا خرج منها ماء أو حمرة أو صفرة أو كدرة فلا غسل عليها، وعليها غسل الموضع وحده. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي فرائض الصلاة مثل تكبيرة الاحرام والقيام والقراءة في حال القيام والركوع والسجود والقعود.

فجوابه: ان ذلك في الفرائض فرائض، وفي السنن سنن، وفي النفل نفل، فيما يخرج معنى ذلك معنا. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وأما الناسي لقراءة شيء من قراءة الحمد في صلاته، فاذا كان أقل من النصف، فقال بعض فقهاء المسلمين: لا تنتقض عليه بذلك وتتم صلاته. وقال بعضهم: عليه النقض بذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المصلي اذا كان في حال قيامه يكون عقباه على الارض وباقي رجليه على بساط أتتم صلاته بذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان قيامه على الارض وسجوده على بساط مما انبتت الارض، ففي نقض صلاته اختلاف وان كان قيامه على البساط وسجوده على الارض فصلاته، تامة وان كان أكثر اعتماد رجليه على الارض وسجوده على البساط، ففي نقض صلاته اختلاف. والله علم.

- 138 -