الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩مسألة ومنه: وفي المصلي اذا كان يصلي فريضة صلاة الظهر. فقال: فريضة صلاة المغرب بنسيان منه، أو كان يصلي فريضة صلاة العصر. فقال: فريضة صلاة المغرب نسيانا منه، وذكر بعد أن كبر تكبيرة الاحرام، أو ذكر بعد ان أتم
صلاته.
فجوابه: ان كان ذاكرا لعله لتلك الصلاة غير انه زلت لسانه، فلا نقض عليه وان كان ناسيا لتلك الفريضة عند عقده لها، فعليه بدلها عندنا، وله أن اليها متى ذكرها.
يرجع
مسألة ومنه: وسألته شفاها عن المصلي اذا بدأ بالبسملة لقراءة السورة، بعد قراءة فاتحة الكتاب في صلاة فريضة ليس فيها قراءة سورة مع الفاتحة سهوا منه ثم تذكر قبل ان يتم الرحمن من البسملة، بعد أن قرأ منها: الله الرحمن
الرحيم.
بسم
قلت له: أيتم الكلمة من الرحمن أم يرجع يثني على صلاته؟ الجواب: قال: يعجبني ان يتمها ويبتدئ الصلاة وان لم يتمها، وثنى على صلاته، فلا أقدر على نقض صلاته. والله أعلم.
سألة: وجواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله. ترکت سؤالها، وأتيت بجوابها.
جوابه: فالذي حفظته من آثار المسلمين ان من نام عن صلاة أو نسيها، فذكرها فان وقتها حين ذكرها، إلا أن يكون ذلك الوقت لا يجوز فيه الصلاة أوقد حان عليه وقت الصلاة، غير التي قد نسيها، وكان وقتها ضيفا اذا صلى التي نسيها، لم يدرك صلاته الحاضرة أن يصليها في وقتها، فان عليه أن يصلي الحاضرة ثم يصلي التي نسيتها، ثم يُبْدلُ صلاتة الحاضرة التي صلاها قبل التي نسيها. والله أعلم.
- 139 -