الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٠سألة: على أثر مسألة الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراساني: في المصلي اذا قابله احد بوجهه من البشر وهو في الصلاة، فقول: إذا كان بينه وبينه أقل من خمسة عشر ذراعا فقطع عليه. وقول: ستة أذرع والسترة التي لا تستره عن المصلي لا تنفع عندي اذا قابله بوجهه وان جعل بينه وبينه شيئا من الثياب نفعه ذلك، كان من لباسه أو غيرها.
أما الدابة اذا قابلته فلا تقطع عليه الا أن تكون بينه وبين سجوده، كانت من الدواب الطواهر. والله أعلم.
اذا
مسألة: رجل مبتلى بالشك في الصلاة، اذا كان في التحيات الأولى، أو قد قام من التحيات الأولى، لما بقي عليه من صلاته شك في الركعتين الأوليين، ولكنه شك أنه صلى ركعتين أو ركعة كان إماما أو منفردا. ما الحكم في مثل
هذا؟
،
الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد: أما الشك في الركعات ففيه جاء الاختلاف بعض قال: اذا شك في عدد الركعات فالمصلي أهمل صلاته وابتدأ بها. وبعض قال: يتمها على أحسن ظنه ويعيدها. وبعض قال: ان كان محافظا على صلاته مضى على أحسن ظنه وليس عليه اعادة. وان كان من أهل الدنيا ومشتغلا في الدنيا، أعاد صلاته. وفي الاعادة بعد الشك قول: يعيدها مرة واحدة وليس عليه اكثر وان كان هذا الشالةُ إماما فيعجبني ان يمضي على أحسن ظنه، فان سبح له الجماعة رجع، وان لم يسبحوا له وكانوا من السبعة فصاعدا، لم يكن عليه أن يسألهم، وتمت الصلاة وان كانوا أقل من ذلك، سألهم فان قالوا صلاتنا تامَّةٌ أخذ بقولهم. والله أعلم.
مسألة ومن غيره: مما أظنه بخط الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي، حفظه الله: اعلم ان أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ولو