الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣والسنة في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، ولا يطبقهما بين ركبتيه.
واختلف في وجوب الرفع من السجود، وفي وجوب الاعتدال عنه قائما. قيل الانحناء ولو انحط من الركوع والسجود وهو مكروه ومجزئ عنه، وقيل الرفع من الركوع واجب والاعتدال غير واجب، ويستحب مد الظهر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين، ومد العنق.
والسجود على سبعة اعضاء مشروع، وهو بوادر الوجه واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين واختلف في الفرض من ذلك فقيل الفرض جبهته وأنفه وقيل من لم يسجد على السبعة الأعضاء فسدت صلاته، ومن لم يسجد على جبهته فسدت صلاته الا من عذر، ومن لم تنل أنفه الارض يكره له ذلك. واختلف فيمن سجد على كور، عمامته، فقيل: يجزئه ذلك اذا حال بينه وبين المسجد، وقيل: لا يجزئه ذلك حتى يباشر المسجد (1) بجبهته. واختلف في ايجاب كشف لعله اليدين في السجود فقيل يجب ذلك، وقيل لا يجب. واختلف في وجوب الجلوس بين السجدتين، فقيل ليس بواجب، بل هو مسنون، وقيل
هو واجب.
واختلف أيضا في وجوب الجلوس في التشهد الأول، وقيل لا يزيد هذا في التشهد على قول: وأن محمدا عبده ورسوله، وقيل يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والجلسة في آخر الصلاة فرض من فرائض الصلاة، ثم اختلف في الفرض، فقيل هو إلى أن يسلم على النبي، وما عدا ذلك مسنون. واختلف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فقيل واجب، وقيل مستحب، واختلف في كيفية الصلاة عليه، فقال: بعض يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على
،