فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

6

ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. وقيل يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف في عدده فقيل تسليمتان، وقيل واحدة، ولا فرق بين أن يكون إماما لعله أو منفردا، وقال بعض السلام من الصلاة، وقال بعض ليس

هو من الصلاة.

والتسليمة الاولى: قيل هي فرض على الامام والمنفرد، وقيل ليست بفرض، واتفق العلماء على أن الذكر في الركوع وهو: سبحان ربي العظيم، وفي السجود هو: سبحان ربي الأعلى، والتسميع والتحميد هو سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم اختلف فيه هل هو واجب أم لا؟

فقال بعض هو واجب وقال بعض هو سنة، وهو ثلاث مرات. واختلف هل يجوز ان يقرأ في صلاته من المصحف، فقيل يجوز، وقيل لا يجوز وتفسد صلاته، وقيل يجوز في النفل دون الفرض. واختلف في الامام والمأموم والمنفرد، هل يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فقال بعض: لا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، بل الامام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. وقيل بل الامام والمأموم والمنفرد كل منهم يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد

والسنة أن يضع ركبتيه قبل يديه، وقال بعض يضع يديه قبل ركبتيه على أن من وجب عليه فرض الصلاة في المخاطبين بها، ثم امتنع منها جاحدا لوجوبها، فانه كافر يجب قتله بردته واختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو مقر بفرضها معتقد وجوبها، فقيل: يحبس أبدا حتى يُصلّي، ولا يقتل، وقيل يقتل حدا، وحكمه حكم أموات المسلمين، وقال بعض: يُضرب ولا يرفع عنه الضرب حتى يخرج وقت الصلاة، أو يصلي، وقال آخرون: يترك الصلاة الثانية اذا ضاق وقتها ويستتاب قبل القتل.

- 1 {{_