فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

واختلف كيف قتله؟. فقيل ضربا بالسيف، وقيل يُضرب بخشب حتى يصلّي أو يموت. واختلف أيضا، هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها؟. فمنهم من قال يكفر بمجرد تركها بظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يُحكم بتكفيره اذا كان معتقدا وجوتها.

أجمع علماء السلف على أن الكلام في الصلاة على العمد يُبطل الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، واختلف اذا تكلم ناسيا، فقال بعض تصح الصلاة ولا تبطل، وقال آخرون لا يصح إماما كان أو مأموما أو منفردا.

واختلفوا في الصلاة في المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها، فقال قوم لا تصح الصلاة فيها، وقال آخرون: بل تصح الصلاة فيها ولا تبطل، وقال بعض: الصلاة في هذه المواضع جائزة مع الكراهية اذا كانت طاهرة، وان كان بها نجاسة فلا تصح، وقيل: هذه المواضع لا تخلو من النجاسة غالبا الا ظهر بيت الله الحرام، فان الصلاة عليه فاسدة، وذلك بأن المصلي يستدبر بعض ما أمر أن يستقبله، وقيل: الصلاة على ظهر الكعبة والمواضع المشار اليها سبعة وهي: المقبرة والمجزرة والمنجرة ومعاطن الابل وقارعة الطريق والحمام، واختلف فيها اذا صلى الكافر، هل يحكم باسلامه؟. فقيل اذا صلى مع الجماعة أو صلى منفردا في المسجد يحكم باسلامه، وقيل لا يصح اسلامه الا أن يأتي بما يصح به الاسلام من الجملة.

ـــألة

: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.

الجواب وبالله التوفيق: أن بسم بسم الله الرحمن الرحيم، لعله آيةٌ من القرآن، وأما لصلاة المغرب أو غيرها فيعجبني أن يقرأ بعد ذلك شيئا من القرآن، ولا يُخرجُ قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وحدها من الاجازة انها كافية لصلاة المغرب. والله

أعلم.

-180 -