الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦مسألة ومنه: وفي الدواكري، من صلى بهن وهي في ثوبه حافظا لها فجوابه: ان كان فيها شيء من صور الأصنام، فلا تجوز الصلاة بها، وسمعت بعض المسلمين يقول انه من صلى بها ناسيا، فلا تنتقض صلاته، وأما على العمد فتنتقض. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا قعد للتحيات الأولى، ونستي أو سها الى أن قرأ الى عبده ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ذكر وقام. جوابه: فلا تفسد صلاته على صفتك هذه، وأما سجدتا السهو، قول عليه وقول لا يلزمه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الحاقن من بول أو غائط، اذا كان يهجس من ذلك شيئا. فجوابه: اذا كان يشغله ذلك شُغْلاً كثيرا عن صلاته، فلا تتم صلاته، وان لم يشغله شغلا كثيرا عن صلاته، فصلاته تامة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن يرمي ثوبا من جانب المصلي، فيمر الثوب بين المصلي وبين سجوده الى الجانب الآخر.
جوابه: اذا كان الثوب نجسا فانه يقطع الى دون ثلاثة أذرع، وان كان الثوب طاهرا فلا يقطع على الحال. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الأعمى اذا لم يحضره، احد، وتحرى الوقت للصلاة، أو لفطور الصيام فصلى بعد فوت الوقت، أو قبل حضور الصلاة، أو أكل قبل حضور الوقت، وان حضره صبي أو مملوك، أيقبل قولهم، وكذلك ان أخبره
جاهل؟
الجواب وبالله التوفيق: ان صلى قبل الوقتِ فعليه البدل، وان صلى بعد الوقت فأكثر القول لا يلزمه شيء، وان أكل قبل الوقت فعليه البدل، وان أخبره صبي أو تملوك بالحق فأكثر القول انهما حجة عليه. والله أعلم.
-187 -