الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧مسألة ومنه: وجوابه في صلاة النذر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول انها تجوز. والله أعلم.
مسألة ومنه: والقميص القصيرة مثل قميص الرجل التي يسميها الناس دشداشة. هل يجوز ان تُصَليَ بها المرأة اذا كانت في ايام البرد، وكذلك في أيام
الحر. جوابه: فلا يعجبني للمرأة ان تلبس قميصا مثل قميص الرجل، من أجل انها تتزيا بزي الرجال وتنهى عن ذلك. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا قام ليصلي فرض الظهر، وغفل أوسها أو نستي أو غلط، وقال: أصلي فرض العصر أو المغرب، وأحرم على ذلك، وتذكر بعد الاستعاذة أو قبلها. فهل يرجع يجدد النية أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: ان رجع فموضعه قريب وان مضى على صلاته فهي تامة على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن نام عن صلاةٍ قد حضر، وقتها، أو لم يحضر، واستيقظ بعد ان فات وقتها؟
جوابه: ففي ذلك اختلاف، قال من قال من المسلمين عليه البدك والكفارة، وقال من قال من المسلمين عليه البدل بلا كفارة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الصلاة على الشونة والصاروج والجص. فجوابه: ان كل شيء محروق بالنار فلا تجوز الصلاة فيه، وان صلى على ذلك جاهلا فيعجبني ان يبدل صلاته. والله أعلم.
سألة ومنه: وجوابه: قول اذا كان الثوب سَداته حرير ومصره قطن، أوسداته قطن ومصره حرير فجائز الصلاة به، وقول اذا كان الحرير الذي في الثوب، اذا جمع كان كعرض اصبعين فلا تجوز الصلاة به. والله أعلم.
- IEV.
-