فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

مسألة

ذلك؟

ومنه: وقياس الظل في اليمن والشام كالقياس في عمان، أم غير

الجواب وبالله التوفيق: لم أحفظ في ذلك فرقا، وان كان في ذلك فرق فلم احفظه والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام، وتذكر انه نسي الاقامة.

أيمضي في صلاته، أم يرجع يبتدئ؟

فجوابه: انه يرجع. والله أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها.

فجوابه: ان الطريق لا تقطع على المصلي صلاته، ما لم يصل في الطريق.

والله أعلم.

مسألة

: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي - رحمه الله - فيمن يصلي وفي تخبيه شيء من الكسور مثل رصاص أو نحاس أو حديد، أو شيء نجس أو في عمامته أو في شيء مصرور في قميصه. ما يقول اذا أراد اخراجه من مثل ما ذكرت لك، وكان يصلي مع امام، أو وحده. أتنقض صلاته اذا أخرجهن من عمامته ومخبئه، أو المصر في قميصه، أحرام أو لم تحرم أم لا نقض عليه اذا كانت نيته لا صلاح صلاته؟

الجواب وبالله التوفيق: لا بأس على من حمل الاصفر أو النحاس أو الرصاص أو الشبه أو الصت من غير الدواكري التي بها الاصنام، اذا كانت طاهرة، واما اذا كان حاملا نجاسة على النسيان ثم رجع بعد ان أحرم لصلاته، فانه يخرج ذلك. . ويبتدئ صلاته ان كان ما أتمها وان كان قد اتمها فانه يُبَدِّل صلاته

والله أعلم. مسألة ومنه: وفي الرجل اذا جعل في عمامته شرخ حرير اكثر من عرض

- I{A -