الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩اصبعين حار لذلك لا لابسا، ثم صلى بذلك اتنتقض صلاته على هذه
الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا كانت طاهرة فلا بأس عليه في صلاته على هذه الصفة عندنا والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلي اذا مسته أو ثيابه نجاسة يابسة، وهو يابس ايضا، قبل ان يدخل في تكبيرة الاحرام، أعليه بأس في صلاته على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا بأس عليه عندنا في ذلك على هذه الصفة في اكثر قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن رأى في ثوبه دما، ثم نسي ان يغسله وصلى به، فلما أتم صلاته تذكر انه لم يغسل الدم الذي في ثوبه.
جوابه: فان تذكر ذلك في الوقت صلاها حاضرة وان كان قد فات وقتها صلاها بدلا عما لزمه. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وفي المصلي اذا مرت قدامه الضّفدع بينه وبين سجوده. أله ان يرفع يديه بشيء من البطحاء أم بغيره ليرميها، اذا كان صلاحا لصلاته، أم لا
يجوز ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يفعل شيئا مما ذكرته فان فعل فعليه البدل لصلاته
والله أعلم.
مسألة
ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: ما لم تتم الصلاة الا به فرض، فمن الفريضة يخرج
معني
ذلك عندنا والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله: في المصلي في الظلام، اذا صلى وفي قبلته رجل مقبل عليه في أقل من
-189 -