الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:
الجواب: أن حركة القلب بالضحك جاء فيه شبه الاختلاف: قوإنه ينقض الوضوء والصلاة .. وقول: إن حركة القلب ليست بشيء إلا إذا لم يتحرك معها البدن بالضحك، وأما التبسم بالضحك إذا كشر الاسنان، فإنه ينقض الصلاة. وأما الوضوء فلا ينقضه. والله أعلم
مسألة ومنه: وجوابه في أيام التشريق، أن الذي يكبر خلفهن من الصلوات سبع عشرة صلاة، وأولهن صلاة الظهر من يوم النحر، وصيام أيام التشريق مکروه بلا تحريم. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: جوابه: أما صلاة الخوف فمعناها إذا كان المسلمون متوافقين (1) هم وعدوهم في مكان في موضع الحرب، ولم يجر بينهم قتال، وتكون وجوه المسلمين تلقاء عدوهم إلى غير القبلة، ووجوه عدوهم تلقاءهم، فهذا معنى صلاة الخوف
وأما صلاة المسايفة فهي خمس تكبيرات، وأما ما وجدته بخط الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي رحمه الله، واتفق علماء السلف في صلاة المسايفة فقيل: لا تجزئهم الصلاة في تلك الحال، ويؤخرون إلى أن يمكنهم في غير المسايفة، وقيل لا يؤخرون ويصلون على حسب الحال والامكان، ويجزئهم ذلك، إن شاء الله، وقال الجميع إن حمل السلاح في حال الخوف مشروع واختلفوا في وجوبه، فقيل واجب وقبل غير واجب، بل هو مستحب. وإذا رأى المسلمون سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، فقيل عليهم الاعادة وقيل لا إعادة عليهم.
وقيل لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب، واختلفوا في الجلوس عليه فقال بعض حرام ذلك، وقال آخرون غير حرام ويجوز. والله أعلم
(1) في الأصل: متوافقون.
-109 -