الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٧سألة: ومن جوابه، أعني الوالي عامر بن محمد حفظه الله: تركت سؤالها
وأتيت بجوابها
فجوابه: أن صفة الصفا الذي لا تجوز الصلاة عليه - هو الصفا المنقطع - وهو الذي ينقطع عن غيره ويكون بينه وبين غيره من الصفا هواء، ويكون بين سجود الرجل ومقامه هواء، هكذا فميا عندي. والله أعلم
مسألة ومنه: من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد الكندي حفظه الله، في المصلي إذا كان مقبلا (1) عليه إنسان بوجهه، فقال بعضهم: إن الانسان إذا أقبل بوجهه الى المصلي تلقاء وجهه فيما دون خمسة عشر ذراعا، قطع عليه صلاته. وقول لا يقطع عليه حتى يقرب منه فيما دون ثلاثة أذرع، وفيه قول غير هذا وقول إن الصلاة لا يقطعها شيء، وهو قول هاشم رحمه الله. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه
الله
فجوابه: أن المصلي إذا سلم يصفح بوجهه يمينا وشمالا، حتى يكاد. ذقنه ينال مَنْكِبُه من غير أن يحرك بدنه، فهذا ما يؤمر به. والله أعلم
مسألة ومنه: وجوابه رحمه الله: أما الحمد والتشهد بعد العطاس فلا أعلم على العاطس مسح وجهه بيده، وأما بعد الصلاة فيستحب له من غير إلزام،
والله أعلم
مسألة: وفيمن يصلي على وجين فلج يجري بعمق (2) قدر نصف قامة أو أقل
أو أكثر فجوابه: أن النهر لا يقطع صلاة المصلي، ويكون سترة له، كان نازلا أو مساويا إذا كان طاهرا أو غير مدمود على القول المعمول به عندنا. والله أعلم.
(1) في الأصل: وقبل
(2) في الأصل: معمق
- lov -