فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

الباب السادس

فى صلاة الجماعة ومعانيها

من جواب الشيخ الفقيه القاضي ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوي، رحمه الله، إذا جلس أحد المصلين في الصف فوق قميص صاحبه وهما جميعا قاعدان، كانا يصليان جماعة أو فرادى، واراد المجلوس فوق قميصه النهوض لتمام صلاته. فجوابه: أنه جائز للرجل المجلوس فوق قميصه ان يجذب قميصه بأدني حركة لان ذلك من مصالح صلاته، وكذلك جائز للرجل الجالس ان يخفف قعوده بأدنى حركة والله أعلم.

مسألة: والمأمومون الصلاة (1) الجماعة اذا كانوا ثلاثة وانتقضت صلاة الموسط منهم ولم يخرج من الصف الى ان تمت الصلاة، وكذلك اذا كان اثنين وانتقضت صلاة أحدهما ولم يخرج أيضا الى ان اتم الصلاة.؟ فجوابه: إذا كان فساد صلاة المأموم من اجل نقض وضوئه أو نجاسة في ثوبه أو بدنه، ولم تمس هذه النجاسة من يليه فصلاة من يليه تامة على أكثر القول، وان مسته النجاسة فسدت صلاته، وصلاة من يليه. وأما الامام فصلاته تامه على كل حال، والله أعلم.

(1) في الأصل: للصلاة