فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

مسألة ومنه: وفى المقيم إذا صلي بصلاة المسافر صلاة المغرب، فلما فرغ من صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الآخرة، أيجوز للمقيم

أن يصلى سنة المغرب خلفه فى المسجد وحده على هذه الصفة، أم لا .. ؟ الجواب وبالله التوفيق: فى ذلك اختلاف ولعل أكثر ما حفظته من آثار المسلمين اجازة ذلك والله أعلم.

مسألة ومنه: والمأموم إذا خاف أن يسبقه الامام بأول الصلاة، أيسعه ان يحذف بعض التوجيه ليدرك الصلاة كلها مع الامام، أم يكون ذلك إذا (1) خاف فوت الصلاة كلّها مع الامام؟ جاز له حذف بعض التوجيه، ليدرك بعض الصلاة مع الأمام.

الجواب وبالله التوفيق: إن ذلك يكون عندنا إذا خاف فوت الصلاة كلها، والله

أعلم. مسألة: وفى قوم صلوا خلف إمام، فلما فرغوا من صلاتهم قال رجلان ثقتان من المأمومين تركتم من صلاتكم ركعة، وقال خمسة رجال من المأمومين [ذوي] (2) شهرة، بل هي تامة. الجواب: أن الامام يأخذ بقول الثقتين المأمومين على هذه الصفة عندنا،

والله أعلم.

مألة ومنه: وفى إمام الجماعة إذا جاء الى المسجد ليصلي المغرب، وحضره أحد من الجماعة. فجوابه: أنه يصلى المغرب حين يحضر وقتها بمن حضر من الجماعة، ولا ينتظر بها أحدا. وأما الفجر فله أن ينتظر بها، ما لم يخف الضيق في تأديتها لوقتها، وهو ان يقضيها قبل أن يزول استياك النجوم والله أعلم.

(1) في الأصل: إلا إذا

(2) ليست في الأصل.

-171 -