فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

مسألة ومنه: وفى المأموم إذا لم يسمع من قراءة الأمام السورة في الركعة الأولى إلا آية واحدة ثم فاته بعض الحمد في الركعة الثانية أو الثالثة، فلما قام للوثبة قرأ

شيئا من القرآن زيادة على ما سمعه من قراءة الامام، ثم اتم ما فاته من الحمد اتتم صلاته على هذه الصفة حيث لم يكتف بالآية من قراءة الامام القرآن أم لا بأس عليه، لأن بعضا احب ان تكون القراءة في الصلاة بعد الحمد من ثلاث آيات فصاعدا.

الجواب وبالله التوفيق: لا نقض عليه في صلاته على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: في امام الجماعة إذا قرأ الى قوله تعالي آمرا لنبيه موسى عليه السلام: فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى (1) ثم ركع وسجد، فلما قام للركعة الثانية قرأ الفاتحة ابتداء من قوله تعالى: انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني (2) واتم باقى الآية.

فجوابه: ان صلاته تامة على صفتك هذه، والله أعلم.

6

مسألة ومنه: وفي المأموم إذا كبر تكبيرة الأحرام خلف الامام، وقد فرغ الامام من قراءة الحمد وبدأ بقراءة سورة طويلة، أيقرأ المأموم الحمد ويستمع بقية السورة بعد ان يتم الحمد أم يستمع السورة من أولها ويترك القراءة إذا رجا يستمع من السورة ما يكفبه لصلاته. .؟ الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز، غير أن استماع السورة أفضل، ولو كان الأمام يقرأ جزءا من القرآن، والله أعلم.

أن

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله، وفي المأموم إذا أبتدأ بقراءة الفاتحة بعد الامام، ثم إن الامام وقف لشيءٍ عَرَضَ له من

-

(1) آية رقم 12 من سورة طه.

(2) آية رقم 14 من سورة طه

162 -