فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

مسألة ومنه: والامام اذا

سمع

احدا من

المأمومين يبدأ قبله بقراءة فاتحة

الكتاب

فجوابه: ان صح مع الأمام ذلك. فليقل له ويعرفه بذلك، إذا عرفه أنه هو ذلك فان قبل ذلك، وإلا فلا حُجّة على المأموم بقول الامام، اذا لم يعلم هو ذلك وليس عليه إلا إعلامه، وليس على المأموم البدل بقول الأمام نفسه إلا أن يعلم هو ذلك، والله أعلم.

بن عبد الله

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن جمعة بن عبيدان رحمه الله، وفي رجلين جاءا الى صف الامام ليدخلا معه في الصلاة، ثم إن أحدهما دخل في الصلاة، والآخر الذى يلى صفّ الامام، لم يدخل في الصلاة إلا انه بقى قائما سادا الخلوة. أتتم صلاة هذا الداخل كان واحدا أو أكثر.

الجواب وبالله التوفيق: إن صلاة هذا الداخل تامة على صفتك هذه، على القول الذي نعمل عليه، والله اعلم.

مسألة ومنه: وفي الداخل مع الأمام في صلاة الأمام بقى عليه ركعة أو ركعتان أو أكثر، ثم انه سها في التحيات الأخيرة وأتم التحيات مع الامام. وقرأ شيئا من الدعاء من غير القرآن، ثم انه تذكر وأتى بالذي فاته، اتتم صلاته على هذه الصفة، أم لا .. ؟

الجواب وبالله التوفيق: انه يعيد صلاته على صفتك هذه على القول الذي اعمل عليه والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل صلى الظهر أو غيرها من الصلوات ثم لقى أناسا يصلون جماعة تلك الصلاة التي صلاها أيصليها معهم، وينويها بدل صلاة فاتته أم لا، وهل يجوز له أن يكون في وسط الصفوف، وإن كان الامام أو رجل معه

-178 -