الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥وهذا الرجل الذي قد صلى، واراد أن يصلي معهم جماعة، أيجوز لهم ان يصلوا جماعة على هذه الصفة، أم لا .. ؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز جميع ماذكرته والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز لمن صلي من المقيمين صلاة المغرب، مع من يجمع المغرب والعشاء الآخره من المسافرين جماعة أن يصلي سنة المغرب والنافلة وهم يصلون جماعة صلاة العشاء الآخرة، كان فى مسجد أو غير مسجد. فجوابه: ان الذي يعجبني أن يتنحي عنهم، ولا يصلي في موضعه ذلك، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل يصلي في مسجد صلاة فريضة، فأقام إمام الصلاة في هذا المسجد ومعه جماعة، وهو وهم من اهل الخلاف يكفتون ويرفعون أيديهم عند التكبير، أيقطعون على هذا المصلي صلاته. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا كبر الامام تكبيرة الاحرام فانهم يقطعون عليه صلاته والله أعلم.
سألة: وفيمن يصلي خلف امام، فكبر الامام تكبيرة الأحرام، وقرأ فاتحة الكتاب وبدأ بالسورة، فكبر المأموم تكبيرة الاحرام، وقرأ شيئا من فاتحة الكتاب فحس المأموم بأن الامام يسبقه، فلحق قدر آية أو آيتين، وأتى ببقية الحمد بعد تمام الركعات.
فجوابه: أن المأموم إذا دخل في قراءة الحمد، فلا يجوز له أن يتركها، ويستمع القراءة فإن تركها بعد ان دخل فيها، واستمع القراءة، فأخاف عليه نقض صلاته، وكان ينبغي أن يكبر تكبيرة الاحرام، وان يستمع السورة من الامام، ولا يدخل فى قراءة الحمد. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيما رأى فى ثوبه دما، ونسى أن يغسله، وصلي به صلوات، أعليه بدلها أولا .. ؟ وإن كان إماماً فهل عليه اعلام جميع من صلي خلفه .. ؟
- 165
-