الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨قال بعض لا تصح صلاة المأموم إذا حال بين الامام والمأموم ما تقدم ذكره،
وهو الاصح على ما جاء في الأثر، واتفق الجميع ان لابد أن ينوي المأموم الائتمام بالأمام، وأجمع الجميع انه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال في صلاة الفرض، وجوز، بعض أمامتها في صلاة التراويح بشرط أن تكون متأخرة، ولم يجز الاكثرون ذلك. وقيل إذا جهر الامام ناسيا في موضع السرّ. فقيل يجزئه ذلك. وقيل لا يجزئ الجهرُ عن السير، وقول: يجزئ ذلك كله: السر عن الجهر، والجهر عن السر ناسيا، وقول: يجزئ الجهر عن السرّ، ولا يجزئ السر إلا عن السر، ولا يجزئ عن الجهر.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ناصر بن علي النزوي رحمه الله. وإذا سها المصلي عن استماع السورة؟ فجوابه: أنه يقرؤها بعد تسليم الامام من صلاته، ويصنع فيها كما يصنع من مع الامام من قراءة الحمد، أو إستماع السورة. والله
صلاته فاته شيء من
أعلم.
مسألة ومنه: وإذا جاء رجل فصلي في مسجد ركعتين من فريضة الظهر، فقال الجماعة: صل بنا جماعة.
فجوابه: انه يتم صلاته الفريضة التي دخل فيها وحده، ولا يصلي بهم جماعة وإن تركها وقال: جعلتها بدل صلاة، ففي نقض وضوءه اختلاف، واذا صلى بالجماعة بعد ما أهمل الركعتين ففي ذلك اختلاف، وإن أعادوا فحسن والله أعلم.
مسألة ومنه: ترکت سؤالها، واتيت بجوابها، وهو هذا - الجواب وبالله التوفيق: قد جاء في آثار المسلمين إذا أجتمع أناس وقالوا لأحدهم أن يصلي بهم جماعة، فأبي، وقال لا يمكنني ذلك، ثم كاثروه فصلى فلا بأس عليه في صلاته وصلاتهم. والله أعلم
بهم
6
174 -