الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله، وهو يجوز لمن يصلي الوتر وحده والأمام يصلي التراويح جماعة، وكلاهما في المسجد، وكذلك
فريضة صلاة العشاء الآخرة
•
الجواب: أما الفريضة فجائز، واما الوتر ففيه أختلاف على قول من يجعله
فريضة فهو جائز. وعلى قول من يجعله سنة فلعله عنده لا يجوز. والله أعلم
مسألة ومنه: والمصلي إذا سمع آية من السورة عند الامام في جميع
ثلاث
الصلوات. فجوابه: في ذلك أختلاف، قول يجزئه ذلك، وقول لا يجزئه حتى يسمع آيات للفجر وللعتمه اثنتين، وللمغرب آية، وقول لكل صلاة ثلاث آيات
،
والله أعلم مسألة ومنه: حيث يوجد في الأثر أن صلاة الجماعة لا تفوت إلا بذنب ووجدت أيضا، من نكتة حجر ولا خدش عود إلا بذنب فجوابه: أن القائل في ذلك أن يكون الذي جري عليه هذا الذي ذكرته أو بعضه فمعناه في ذلك أن يكون قد فعل ذنبا وهذه عقوبته، لأن حرمان الطاعة من العقوبة. والله أعلم
مسألة
ومنه: في رجلين صليا علي سترة الامام، ولم يلبسا سراويل كلاهما،
أو لبس أحدهما ولم يلبس الآخر، أتتم صلاة الجماعة والامام. أم لا؟
الجواب: إن كانا (1) صليا في بساط فصلاتهما تامة، وإن كانا (2) على الأرض وتنكشف عورتهما بالأرض، ففي ذلك أختلاف، بعض نقض عليهما صلاتهما، وبعض لم ينقضها عليهما واتمها. والله أعلم.
(1) في الأصل: كلها.
•
(2) في الأصل: كان
- 169 -
-