الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن إمام صلي برجل، وصف المأموم خلف الامام؟
محمد بن مداد رحمه الله، في
فجوابه: أما علي النسيان فلا بأس بذلك عندنا، وصلاتهما تامة، وأما علي العمد فإذا صلى المأموم خلف الأمام وحده ففي ذلك أختلاف، فأجازه بعض ولم يجزه آخرون، وهو أكثر القول معنا. والله أعلم
ألة
ـألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله، في إمام الجماعة إذا قرأ في صلاته، قل أعوذ برب الناس، فلما وصل إلي قوله إله الناس قال الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل: من شر الوسواس الخناس.
•
فجوابه: رحمة الله أنه تلزمه التوبة، مع من سمعه من الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أحدث لكل ذنب توبة: السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية، وتنتقض صلاته ووضوؤه، على ما نعمل عليه على هذه الصفة فيما عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وكذلك إذا قرأ في صلاته: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ إلى قوله: إنما سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون أبدل مكان مشركون. . محسنون
نجوابه: إن الجواب في هذه المسألة كالتي تقدمتها هنا فيما نعمل عليه، علي هذه الصفة. والله أعلم
مسألة ومنه: وتركت سؤالها. وأتيت بجوابها وهو هذا جوابه: وتجوز صلاة الامام المقيم للعشاء الآخرة جماعة، بعد صلاة الأمام المسافر للعشاء الآخرة في وقت المغرب، عندي علي قول، في المسجد كان لذلك المسجد جماعة ثابتة أو لم تكن، وأما صلاة ركعتي الفجر في المسجد
170