الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١الكبير، والأمام يصلي الفريضة للفجر، إذا رجا المصلي للسنة أن يدرك شيئا من الفريضة مع الامام فقد أجاز ذلك من أجازه من فقهاء المسلمين، وقال من
قال: يجوز ذلك أيضا في المسجد الصغير لفضل الجماعة. والله أعلم. مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها. وهو هذا: الجواب: فالموجود في آثار المسلمين ينبغي أن يكون الامام: أفضل القوم وأتمهم لباسا، وان صلي بهم بغير إزار وهم عليهم أزر. فأرجوان في نقض صلاتهم اختلافا، وان صلي بمن هو مثله فصلاتهم جميعا تامة. ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله، في جماعة يصلون في المسجد صلاة الفريضة، فلما قضوا صلاتهم أقام الصلاة إمام آخر، هل للقوم الذين صلوا أولا، أن يصلوا السنة والنافلة، والأمام الثاني يصلي الفريضة؟
الجواب: لهم ذلك، إذا كانوا قد صلوا بصلاة إمام قبل هذا الامام. والله
•
أعلم مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله، تركت سؤالها، واتيت بجوابها فجوابه: إذا قام المأموم علي السهو قبل الامام، فقال من قال: يقف علي حالته حتي يقوم الامام. وقال من قال: يقعد إلى أن يقوم الامام، ثم يتبعه، وكذلك في القعود علي هذا الوجه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وأما الذي يرابع الأمام في صلاته، فصلاته ناقصة، ولا نقض علي الجماعة ولو كان في السترة، وكذلك لا نقض علي من خلفه إذا كان في طرف الصف ولو كان خلفه واحد، وأما إذا كان جنبا، أو ثوبه نجسا وكان في السترة، ففي نقض صلاة الجماعة أختلاف. والله أعلم.
- IVI -