فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

مسألة ومنه: وأما أن يصلي وحده صلاة السنة، وصلاة الوتر، وصلاة النوافل، والأمام يصلي بالجماعة في المسجد

الجواب: فلا يجوز إلا أن يكون يصلي قدام الجماعة. فجائز على قول. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وأما المساجد التي لم تكن فيها جماعة ثابته، فجائز أن يصلي أحدٌ جماعة بعد جماعة، وأما في وقت واحد فلا، وكذلك الصلاة في الحصن جماعة بعد جماعة فجائز ذلك، ولو كانت صلاة الجماعة ثابتة، وكذلك صلاة الجماعة في الظواهر جائز ذلك، جماعة بعد جماعة، وأما ان تصلي جماعتان أو أكثر في وقت واحد، فقال من قال من المسلمين، لا يجوز إلا أن يكون بينهم خمسة عشر ذراعاً، وقال من قال جائز، ولو اتصلت الصفوف. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا كان أحد يصلي مع الأمام، وصار الامام يقرأ السورة، فلم يدر المأموم أنه قرأ الحمد أم لا؟

الجواب: فعلي ما وصفت قال بعض المسلمين: إنه يقرأ الحمد وقت ما شك، وذلك في وقت الامام حين (1) يقرأ السورة، وقال من قال من المسلمين،

لا يقرأ الحمد ولا يرجع الى شك إلا أن يستيقن انه لم يقرأها. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا صلي الامام بالناس الفريضة، وأراد أن يهبط من المسجد لأجل شيء، وبعد لم يصل السنة والوثرَ ما أحسن له بين أن يأمر احدا [أن] (2) يتقدم ليتم صلاته، ويسلم علي الجماعة، أم يسكت ويسير؟ الجواب: فعلي ما وصفت، انه جائز له السكوت، ولا عليه شيء. والله

أعلم:

(1) ليست في الأصل. (2) ليست في الأصل.

- 172 -