الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣مسألة ومنه: وهل يجوز لأحد أن يصف وحده في الصف الثاني، إذ لم يجد
موضعا في الصف الأول، أم لا؟
الجواب: ففي ذلك اختلاف، وبالأجازة نأخذ علي ما حفظته عن أبي
سعيد
مسألة ومنه: وسألته إذا انقضت صلاة رجل وهو آخذ القفوة وخرج، وكان خروجه هو والجماعة في الركوع، أيسد الفرجة وهو في الركوع؟
لجواب: قال: نعم يسدها وهو في الركوع ان امكنهم ذلك، وان لم يسدوها إلى أن صاروا وقوفا، فلا نقض عليهم، قلت له: وإن كانوا في التحيات، أيسدوا الفرجة وهم في التحيات، أم لا. قال: نعم. إن امكنهم ذلك، وإن لم يُمكنهم إلى أن صاروا وقوفا، فلا نقض عليهم، قلت له: وإن زحفوا ليسدوا الفرجة، أيجوز لهم أن يضعوا أيْدِيَهُمْ في الارض ويتكئوا عليها، قال: إذا لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذلك، فذلك جائز، وإن تركوا الفرجة الى ان صاروا وقوفا فذلك جائز. والله أعلم
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي. رحمه الله، والمسافر إذا أراد أن يصلي مع أمام مقيم الظهر والعصر، وقد فاته من الصلاة ركعة أو أكثر، فالنية في ذلك أن يقول: أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة الواجبة أصلي منها ما أدركت بصلاة الأمام جماعة، وأبدل ما فاتني
[من] (1) أداء الفرض طاعة الله ولرسوله محمد صلي الله عليه وسلم وإذا اراد جمع فريضة الظهر والعصر في وقت واحد، قال: أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة الواجبة، أصلي ما أدركت منها بصلاة الأمام جماعة، وابدل ما فاتني وأجُرُّ اليها فريضة صلاة العصر ركعتين صلاة سفر أصليها جميعا
متوجها الي الكعبة
(1) ليست في الأصل.
173
-