الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥مسألة ومنه: أرأيت إذا كان بعض الجماعة لا يجب أن يصلي خلف الامام الذي هو دونه من أجل قلة عبارته بحدود الصلاة، ولحنه في القراءة، ويطلب الجماعة عند من هو أفضل منه في غيرة من المساجد، واذا صلي هو فيه صلى معه الجماعةُ كلُّهم، أيسعه ان يجاوزه الي غيره إذا كان يأتم بمن هو دونه على هذه الصفة ممن يثبت به صلاة الجماعة من الجماعة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الامام الذي يصلي بالجماعة لا يفعل في صلاته [ما] (2) ينقضها عند المسلمين، فلا يلزم من ذكرته القيام بصلاة في هذا المسجد
والله أعلم مسألة ومنه: وإذا صلي في غير مسجد محلته على هذه الصفة، اتتم صلاته
أم لا؟
وابه: فنعم تتم. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي، رحمه الله وفي المصلي إذا سها عن قراءة الامام بعد فاتحة الكتاب، فلم يسمع منها شيئا حتي ركع الامام. اتتم صلاته، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فان كان المأموم بعد فراغه من فاتحة الكتاب مقبلا علي صلاته، محافظا لها، ومنصتا لقراءة الامام غير غافل ولا ساه عن ذلك، ولم يسمع من قراءة الامام شيئا، الا من عُذرٍ أو صمم أو بعد عن مسافة عن الامام، فصلاته عندي تامة، وإن كان بعد فراغه من قراءة فاتحة الكتاب سها عن صلاته ومراعاة ما عليه فيها، وصار قلبه يخوض في غير أمر صلاته من أمور الدنيا، حتي لم يسمع ولم يفهم من قراءة الامام شيئا، ففيما يعجبني له يسلم الامام أن يقرأ شيئا من القرآن، قائما بقدر ما يتم به صلاته. والله أعلم
بعد
أن
(1) في الأصل: بما.
- IVO -