الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢الجواب: فعلي ما وصفت فيعجبني أن يكونوا في قفوة الامام، وإن لم يفعلوا فلا تخرج صلاتهم من الاجازه. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا صلي رجل فيصبح خلف رجل أقل منه فصاحة وعلما، إلا أنه
أكبر سنا.
فجوابه: اذا لم يلحن في شيء من القراءة، فلا يضيق عليه ذلك. والله
أعلم. مسألة ومنه: ورجل مقيم يصلي المغرب عند إمام مسافر أيجوز له ان يصلي السنة والامام يصلي هو والجماعة العشاء الآخرة (1) أم لا؟ الجواب: فعلي ما وصفت أنه يقف إلي أن يُكمل الامام صلاته. والله
أعلم.
مسألة
ومنه: وجائز للمصلي أن يصلي الفريضة والامام يصلي التراويح، وأما صلاة الوتر، ففي ذلك أختلاف، ويعجبني ألا يصلي الوتر، والامام يصلي التراويح. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومعني جوابه في المسافر إذا صلي الظهر والعصر في وقت الظهر - في مسجد مع إمام، فإذا صلي صلاة الظهر خلف الامام، وجاء إمام ثان (2)، وأقام لصلاة الظهر الجواب: انه جائز للمسافر أن يصلي صلاة العصر، ولو كان الامام يصلي الظهر، لأن صلاته متعلقة علي صلاة الامام الاول. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا صلي مسافر خلف إمام مقيم، ثم عَلم بنقض صلاته بعد
انقضاء وقتها كيف يبدلها
(1) في الأصل: الأخرى.
(2) في الأصل: ثاني.
1820