الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣الجواب: فعلى ما وصفت، أما إذا كان النقض من قبل الامام، أو كان المأموم صلي علي غير وضؤ أو ثوبه نجس، فإنه يصلي صلاة نفسه في الوقت وغير الوقت، وأما إذا انتقضت صلاة المأموم بعد أن دخل في الصلاة. فإذا
علم بنقضها بعد قوتِ الوقت فإنه يُبْدِها مثل صلاة الامام. والله أعلم
مسألة: وفي المسافرين إذا أرادوا أن يصلوا المغرب والعشاء الآخرة جماعة، وأرادوا أن يجمعوا معهما الوتر.
فجوابه: إن قال الامام: أصلي الله تعالي في مقامي هذا، أصلي فريضة صلاة المغرب الحاضرة، ثلاثَ رَكَعَاتٍ، وأجر اليها فريضة العشاء الآخرة ركعتين إماما لمن يصلي بصلاتي، ولمن يأتي، وأجر اليهما الوتر الواجب رَكْعَه، صلاة سفر فهو كاف عندنا. وعلي هذا يقول المأموم بصلاة الامام والجماعة.
والله أعلم
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله
سؤالها تركته وجوابها أتيته
،
فالجواب: أن المأموم إذا أحرم وأدرك الامام في قراءة السورة أنه يُؤْ مر بعد احرامه ان يُنْصِتُ لقراءة الامام، ولا يبتديء بالقراءة، وان احرم وادرك الامام بعد احرامه في قراءة الحمد، أنَّ له ان يستعيذ ويقرأ الحمد إذ (1) لعله كانت الصلاة مما (2) يُقرأ فيها مع الحمد سورة، فإن اتم قراءة الحمد، وسمع قدر آية من قراءة السورة أجزاه ماسمع من قراءة الامام وان كانت الصلاة من صلاة النهار ليس فيها قراءة سورة مع الحمد، وأحرم المأموم، وادرك بعد الاحرام الاستعاذة وحدها قبل أن يركع الامام، وركع تبعا للامام فقول: إنه تجزئه الاستعاذة التي أدركها قبل ركوع الامام في الركعة الأولى، وقول انه له أن
(1) في الأصل: إذا
(2) في الأصل: ممن
I
-
-