فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

بنزوى فعليها قصر الصلاة، وعليه هو التمام، ولم تكن هذه المرأة تبعا لزوجها ولم يذكر في المسألة أن لها شرط السكن في مكان معروف

الجواب واب الله التوفيق: ان الشراة في هذا الموضع هم المبايعون الامام الله أنفسهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس لهم في مال الله الا مُؤنَتَهم، فاؤلئك يُتِمُّونَ مع الأمام، ولعل الامام كان مقيما بنزوى فعليها هي التمام بتمام زوجها. هكذا يخرج معنا تأويل هذه المسألة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الوالي اذا ولاه الامام على شيء من المواضع الغير مدة معروفة وكان هو من غير ذلك الموضع، ولم ينوه وطنا له الا ما دام واليا عليه. أرأيت وان لم يعقد له الامام الولاية لذلك قطعا، الا انه أجاز له في ذلك الموضع ما يجوز له ان يجيزه له من القيام بالعدل في دولة المسلمين ومال المسلمين، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكتابة بين الناس، والانصاف بينهم بالحق والعدل، وعقوبة من يجوز عقوبته وقبض مال المسلمين من زكاة وغيرها، وانفاذه في موضعه بالحق مثل ولاة أهل هذا الزمان.

فجوابه: اذا لم يتخذ ذلك البلد وطناً، فله ان يصلي صلاة السفر فيه على كلا الوجهين عندنا على هذه الصفة. والله أعلم.

سألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله: وسألته عن المسافرين اذا صلوا في المسجد صلاة المغرب والعشاء الآخرة في وقت المغرب جماعة، أيجوز اذا صلو صلاة المغرب وقاموا يصلون صلاة العشاء الآخرة لاحد ان يصلي في المسجد صلاة المغرب وحده، أم لا؟

الجواب: قال: في اكثر القول ان ذلك لا يجوز.

مسألة ومنه: وسألته عن المسافر اذا صلى بصلاة المقيم، وفاته شيء من قراءة الحمد أو القرآن، فلما سلم الامام من الصلاة، قام فقضي ما فاته من

-191 -