فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

،

الجواب: في وقت الأولى، فالأولى ماضية، وإن كانت في وقت الآخرة وفطن للبدل في ذلك الموضع، فيكفي بدك الآخرة، وإن كان في غير ذلك الموضع، اعجبني بدل الجميع. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي المسافر إذا جمع الظهر والعصر في وقت الظهر، أيجوز له أن يصلي بعدهما نافلة، أم لا؟

الجواب: في ذلك أختلاف، ويعجبني ترك ذلك

مسألة ومنه: وفي أناس أتفقوا أن يخرجوا السفر يتعدون فيه الفرسجين، واتفقوا على أن كل من يخرج قبل صاحبه ليقف له في مكان خارج من العمران، ووجبت الصلاة علي من خرج في ذلك المكان، أو التحقوا فيه

كلهم، ووجبت عليهم الصلاة، أيصلون قصرا أو تماما؟ الجواب: أما إذا كان نية السباق منهم أن يقف في مكان دون الفرسخين، فإذا وقف هناك فإنه يتمُّهَا، واما اذا لم يسبق بعضهم بعضا، فلا يتموا الصلاة هناك، اذا بدا لهم الوقوف هناك، إلا من بعد، وأما المسبوق فله نيته إذا كانت نيته أن يقف هناك مع من هو واقف له فيصلي تماما، وان كان غير ناو (1)، أن يقف (2) هناك، فلا يصلي تماما. والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في المسافر إذا كان يصلي العشاء الآخرة في وقت المغرب، أيصلي الوتر ثلاثا أم ركعه واحدة أم كله جائز، وإن كان فيه أختلاف، فما الذي يعجبك من

الاقاويل؟

،

الجواب وبالله التوفيق: ان كان يصلي العشاء الآخرة والوتر في وقت المغرب جمعا فإنه يصلي الوتر ركعة، وان أخر صلاة العشاء الآخرة الى وقتها، صلي

(1) في الأصل: نادى

(2) في الأصل: وليقف.

-