الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤السنة ركعتين، والوتر ثلاثا، فهذا ما نحن عليه من غير تخطئة منا لمن قال أو عمل بغير هذا من اقوال المسلمين، ولم يخطّاً من فعل خلاف، ذلك. والله
أعلم.
مسألة
سألة ومنه: ومعنى جوابه إن خرج من بلده، وقد دخل وقت الصلاة، فلم يصل حتى جاوز الفرسخين، ووقت الصلاة بعده باق، ففي اتمام صلاته تلك وقصرها يجري الاختلاف بين المسلمين بالرأي، والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: تركت سؤالها: فمعنى جوابه في المسافر إذا صلي علي ميت أو صلاة
العيدين
الجواب: إنه يذكر جميع الصلوات سفرا، إلا صلاة الميت فلا يذكرها، سفرا. والله أعلم
،
مسألة ومنه: وفي مسافر يجمع الصلاتين في سفره، وحين يصلي الظهر والعصر جمعا يقول في لفظه، أصلي فريضة صلاة الظهر ركعتين، وفريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر، كان ذلك في وقت الظهر أو العصر وكذلك لفظه في المغرب والعشاء فجوابه: أن هذا اللفظ يكفيه علي بعض القول. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المسافر إذا جمع الظهر والعصر في وقت العصر، فلما صلي الظهر أقام مسافرا، ومقيم صلاة العصر في المسجد الذي هو يصلي فيه فجوابه: انه ليس لهذا المسافر أن يصلي صلاة العصر مع الامام، علي صفتك هذه اذا لم يكن نوي ذلك من قبل، علي القول الذي نقول به وجائز لهذا المسافر أن يصلي صلاة العصر في موضع غير ذلك المسجد، ولو أستدبر القبلة (1) في مشيه وان يوقف في ذلك المكان إلى أن يتم الامام. فجائز. والله أعلم. (1) في الأصل: أدبر بالقبلة
•
-198 -