الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥مسألة ومنه: وفي الذي يجمع الصلاتين الظهر والعصر، فما قضي صلاة الظهر وأقام لصلاة العصر في وقتِ العصر، جدّد النية لصلاة العصر وقال: أصلي فريضة صلاة العصر الآخرة، نسيانا منه، وأحرم على ذلك ثم تذكر بعد ذلك. أعليه أن يرجع ليُجَدِّدَ النية، أم لا؟ وكذلك إذا أحرم واستعاذثم رجع وجدد النية لصلاة العصر، أتتم صلاته أم تنتقض سواء استعاذ أولم يستعد؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يرجع فصلاته تامة. وإن رجع ففي تمام صلاته ونقضها أختلاف. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أوصي له الامام. أعزه الله ليصل اليه الي نزوي، فوصل اليه ملبيا دعوته. ولم يدر ما حاجته فيه
فجوابه: قال من قال من المسلمين يصلي تماما علي صفتك هذه. إذا كان هذا الرجل إذا أراد أن يخرج من عند الامام الي بلده، لم يخرج إلا برأي الامام. وقال من قال من المسلمين: إن هذا الرجل يصلي قصرا عند الامام، ما لم يعزم على المقام في تلك البلد، وأما إذا صلي تماما، وفسح له الامام، فانه يصلي تماما في تلك البلد، الي أن يخرج منها. والله أعلم
دو
مسألة ومنه: وفي المسافر إذا جمع المغرب والعشاء الآخرة والوتر في وقت المغرب، وبعد شك في صلاة المغرب، واستيقن أنها ناقصة أو منتقضةٌ"، فيكفي أن (1) يرجع ليصليها (2) وحدها، قصرا. وتكون (3) صلاة العشاء والوتر تامتين. أم يرجع يصليهم مرة أخرى، أرأيت إذا كان ذلك في فرض العشاء الآخرة، فيجوز أن يصليها في وقتها ذلك. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما علي الشك فلا يلزمه بدل، واما إن كان علي يقين من فساد صلاة المغرب، فعليه بدلها، وبدل صلاة العشاء الآخرة والوتر علي
(1) ليست في الأصل
(2) في الأصل يصليها.
(3) في الأصل: ويكونا