فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

صفتك هذه، علي القول الذي يعحبني. وأما إذا فسدت عليه صلاة العشاء الآخرة في وقت المغرب فقول جائز له أن يصليها هي والوتر ويجمعهما في وقت

المغرب. وقول يؤخرهما إلى وقتهما ويصليهما في وقتهما. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما النائم عن صلاته في السفر أو نسيها، فإنها تصلي في الحضر تماماً. وجائز ان تصلي جماعة مع المقيمين، علي قول بعض المسلمين. والله

أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه العالم مسعود بن رمضان رحمه الله: في المسافر إذا جمع الصلاتين الأولى والآخرة في مسجد. وصلي الأولى ثم جاء إمام المسجد المقيم فصلى بالجماعة.

فجوابه: إن كان المسافر يصلي قدام الامام. اتم صلاته، وإن لم يكن قدامه

وقف الى أن يتم الأمام صلاته، ثم يصلي هو ما بقي عليه. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: في رجل وأمراته سافرا إلى بلد وهما يقصران الصلاة، فوصلا إلى البلد، وقعدا فيها اياما، ثم نوي الزوج الأقامة في تلك البلد، وأتم الزوج، ولم تعلم أمراته بذلك، وهي تقصر الصلاة علي حالها الأول، ثم علمت بعد أيام فجوابه: لا بأس عليها فيها صلت بالقصر ركعتين، مالم يُعْلِمْهَا هو بالمقام أو تنوي هي المقام كما نوي هو، وصلاتها تامة عندي علي هذه الصفة، لأنها لا تكلف علم ماغاب عنها، ولا (1) ما ظهر منه، وقد صلت علي السنة. والله

أعلم.

•

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها فجوابه: وأما من حضره وقت الصلاة، وهو في موضع ليس فيه ماء، وقدامه ماء ولم يدركه فى الاولى، وإنما يدركه في وقت الآخرة، فقد قيل إنه يصلي الاولى (1) في الأصل: ولو.

-111 -