الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١صدق الحساب الذي وقع في علمي يكون كذا وكذا، وفي بطن هذه المرأة ذكر أو أنثى، وهذا المريض يبرأ أو يموت.
مسألة ومنه: وفيمن يحفظ شيئا من علم النجوم والبروج، ويحفظ، هذه منازل سعيدة، وهذه نحيسة، هل يجوز لهذا المتعلم ان يقول لمن يسأله، هذه منزلة سعيدة وهذه نحيسة، مثل من أراد أن يدخل على زوجته بيته أو يسافر
سفرا؟
الجواب: لا يعجبني أن يقول ذلك بالقطع، وانما يقول ذلك على الشريطة على ماسمعه من الكتب، ولا يجوز له ان يقول القول بالقطع: إن المطر في يوم كذا أو اذا طلع النجم كذا لفلان المريض فسوف يحيى أويموت إلا أن يستثنى في
ذلك مشيئة الله. ويقول: إن وافق الحساب الذي حسبه هو. والله أعلم
مسألة: وفي المرأة اذا انقطع عنها الدم سنة أو أكثر، ورأت الضرر. هل يجوز أن يُكتب لها أسماء لاطلاق الدم. وهل تلزم الكاتب الصلوات التي تقطعها أم
ا؟
الجواب: اذا كتب لها ما تجوز كتابته من الأسماء ويؤمن منه الضرر لم يضق ذلك عندي لدفع المضرة عنها، وقطع الصلاة في ذلك الدم، يجري فيه الاختلاف ويعجبني قول من قال: هو مثل الحيض؛ لأن كل ذلك بأمر الله عز
وجل. والله أعلم
مسألة ومنه: ان البول في الماء الجاري؟
الجواب: اختلف فيه المسلمون: بعض أجازه، وبعض لم يجزه، الا ان يكون من ضرورة. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بالجواب، وهو هذا:- الجواب: على ما سمعته من أثار المسلمين أنه جائز قتل كل مؤذ، وما كان
-
- 21
-